الإمام الشافعي
292
أحكام القرآن
عقّوا « 1 » بسهم ، فلم يشعر بهم أحد ؛ * ثمّ استفاءوا ، فقالوا : حبّذا الوضح . » « 2 » « قال الشافعي : فأمر « 3 » اللّه ( تبارك وتعالى ) - : إن « 4 » فاءوا . - : أن « 5 » يصلح بينهم « 6 » بالعدل ؛ ولم يذكر تباعة : في دم ، ولا مال . وإنما ذكر اللّه « 7 » ( عزّ وجل ) الصّلح آخرا « 8 » ، كما ذكر الإصلاح بينهم أوّلا : قبل الإذن بقتالهم . » « فأشبه هذا ( واللّه « 9 » أعلم ) : أن تكون « 10 » التّباعات « 11 » : في الجراح والدماء ، وما فات « 12 » - . من الأموال . - ساقطة بينهم « 13 » . »
--> ( 1 ) كذا بالأم وغيرها . وفي الأصل : « عفوا » ، وهو تصحيف . وراجع - في هامش ديوان المتنخل - ما نقل عن خزانة البغدادي ( ج 2 ص 137 ) : مما يتعلق بالتعقبة التي هي : سهم الاعتذار . ( 2 ) قال في اللسان : « أي قالوا : اللبن أحب إلينا من القود ، فأخبر : أنهم آثروا إبل الدية وألبانها ، على دم قاتل صاحبهم . » . وفي الأصل : « حبذا الوضح » وهو تحريف مخل بالوزن . ( 3 ) في الأم : « وأمر » ، وهو أحسن . وهذا إلى قوله : ساقطة بينهم ، موجود بالمختصر ( ج 5 ص 156 ) باختصار يسير . ( 4 ) هذا وما يليه ليس بالمختصر . ( 5 ) في المختصر : « بأن » . ( 6 ) في الأم : « بينهما » ، ولا فرق من جهة المعنى . ( 7 ) هذا وما يليه ليس بالمختصر . ( 8 ) كذا بالأم والمختصر . وفي الأصل : « آخر » ؛ والنقص من الناسخ . ( 9 ) هذا وما يليه ليس بالمختصر . ( 10 ) كذا بالأم والمختصر ، وهو الظاهر . وفي الأصل : « يكون » ، ولعله محرف . ( 11 ) في المختصر : « التبعات » ( جمع : تبعة ) . والمعنى واحد . ( 12 ) في المختصر : « تلف » ، والمراد واحد . ( 13 ) راجع السنن الكبرى ( ج 8 ص 174 - 175 ) .